المادة التاسعة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406ه على ان يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من النظام ونصه "دون التقيد بالانظمة الادارية والمالية المتبعة في الادارات الحكومية" وذلك فيما يتعلق بوضع السياسة الخاصة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة وهو الانتاج والتصنيع العسكري.