تتكون موارد صندوق الدعم والتاهيل من الاتي : ا - ما يخصص له من ميزانية اللجنة . ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة . ج - ما يخصص له من الاموال التي تضبط في قضايا المخدرات .