تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي: " استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة احداث ما يلي: 1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام او الخاص او الاهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الاراضي السكنية الى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني. 2 - برامج تعجيل سداد الاقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة او الارض السكنية معجلا للمستفيد لتوفير تمويل السداد او البناء. وتحدد اللائحة الاجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها". للوزارة احداث برنامج او اكثر لتعجيل سداد الاقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الاجراءات الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها.