المادة التاسعة عشرة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام البحري التجاري؟
تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة امام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: