المادة التاسعة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يتكون مجلس الادارة من : 1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. 2 - عضو واحد عن كل هيئة او جمعية مهنية او جهة حكومية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون. 3 - عضوين من مواطني دول المجلس من اعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة. 4 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية . 5 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي اسواق الاوراق المالية. 6 - عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون. 7 - عضو واحد يمثل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الامين العام، ولا يكون له حق التصويت. ب - تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس الادارة المشار اليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين اعضائها، وتحدد اللائحة الداخلية الية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الاعضاء بمجلس الادارة. ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت. د - تكون مدة دورة مجلس الادارة اربع سنوات.