المادة التاسعة عشرة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الاساسي للحكم؟
تحظر المصادرة العامة للاموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: