المادة التاسعة عشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز باي حال من الاحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، الا بامر ملكي.