المادة التاسعة عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق انابة احد اعضائها في ذلك.