المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق انابة احد اعضائها في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: