المادة التاسعة عشرة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (او اكثر)، يعينه مجلس ادارة الهيئة سنويا، وتجوز اعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الى لجنة المراجعة والالتزام. ويجوز ان يقدم مراجع الحسابات تقريره الى المجلس مباشرة اذا تبين له ما يدعو الى ذلك. على مراجع الحسابات ممارسة اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، والتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.