المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجهة صاحبة المشروع ان تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضا عينيا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الاجراءات اللازمة في هذا الشان وموافقة الجهة المختصة نظاما، على ان يكون ذلك وفقا للضوابط الاتية : 1 - الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الاولية على التعويض العيني بدلا من التعويض النقدي . 2 - ان يكون العقار البديل وفقا لمخطط معتمد وخاليا من الشوائب والادعاءات وغير مستثمر او مستاجر. 3 - ان تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته والعقار البديل، وذلك بشكل متزامن وخلال مدة لا تتجاوز (90) يوما. 4 - الا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة (30%)، اذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع. 5 - ان يصدر صاحب الصلاحية – بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير - قرار الموافقة على انهاء اجراءات التعويض العيني، وان تتخذ الجهة صاحبة المشروع الاجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار الحكومي البديل باسم المالك، على الا يفرغ للمالك الا بعد افراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل او المحكمة.