المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- اي علاقة قانونية تنشا بين عدة اطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، او غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: