المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تدفع مصروفات اجراء الافلاس من اصول التفليسة، ما لم يثبت تعد او تفريط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: