المادة 19 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 19 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 19 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) من نظام الخدمة المدنية، اذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد، او من في حكمه .فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده او حبسه احتياطيا
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: