المادة 19
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 19 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) من نظام الخدمة المدنية، اذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد، او من في حكمه .فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده او حبسه احتياطيا