المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يجب ان يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لاغراض التفتيش العام شاملا لجميع اوضاع العمل وشروطه واحواله في المنشاة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات ان يزور المنشاة التي يؤدي العمل فيها كلها، وان يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال..
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: