المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل الوزير بقرار منه لجنة (او اكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقا للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من الوزير. يجوز الاعتراض على قرار اللجنة امام المحكمة الادارية.