المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
في جميع الاحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي امر الحدث او من يقوم مقامه لتسليمه اياه او كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فان رفض تسلمه او رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة الى الوزير من اجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، واخذ تعهد على ولي امره او من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له باي اساءة او ضرر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: