المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توقع على مخالفي الاحكام الخاصة بتاشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الانظمة ذات العلاقة.