المادة (19)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (19) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشرف الادارة العامة للتاهيل على انشاء ومتابعة برامج مراكز التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقة الذين لا يصلحون للتاهيل المهني نتيجة شدة العجز او تعدد الاعاقة او التخلف العقلي الشديد وتهدف هذه المراكز الى ايواء هذه الحالات لتخفيف العبء عن كاهل اسرهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم وتاهيل الحالات التي تصلح منهم اجتماعيا بتعويدهم على خدمة انفسهم بانفسهم وشغل وقت فراغهم.