المادة التاسعة عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة التاسعة عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المركز مهمات ومسؤوليات امانات اللجان الاشرافية. ولمجلس الادارة تفويض هذا الاختصاص لمن يراه من اللجان الاشرافية، على ان تتبع الامانة المحددة من تلك اللجان الاشرافية الاجراءات والنماذج التي يقرها المركز.