١\- اذا ابرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم ايضا ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم. ٢\- اذا تعارضت مصالح ذوي الشان، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.