المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة اي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.