المادة 189
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 189 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته ان يعمل لدى الجهة اليت ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك او عدم اكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية اليت صرفت عليه لغرض االبتعاث بحسب المدة اليت تعا.دل مدة ابتعاثه او ما تبقى منها ويجوز للوزير المختص اعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار اليها اذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي اخر تمول مزيانيته من المزيانية العامة للدولة، واعفاؤه بما ال يتجاوز نصف تلك المدة اذا كان سيعمل لدى جها ز حكومي اخر ال تمول مزيانيته من المزيانية العامة للدولة او في القطاع.الخاص (1) (1 ( ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 48