المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.