المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح اي من الاجراءات الاتية: ا \- التسوية الوقائية. ب \- اعادة التنظيم المالي. ج \- التسوية الوقائية لصغار المدينين. د \- اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. واستثناء من ذلك، يجوز ان ينص المقترح في اي من الاجراءات على امكانية اجراء المقاصة في ديون محددة، اذا كانت ديونا او تعاملات تبادلية. وتكون الديون او التعاملات تبادلية اذا كانت بين ذات الاطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون او التعاملات.