المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشتمل طلب اصدار امر الاداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبق بشانه الاحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام.