المادة 188 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 188 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 188 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) على المبتعث ان يباشر عمله خالل (ثالثين) يوما من تاريخ انتهاء .دراسته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: