المادة (187) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (187) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (187) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
على كاتب العدل اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا جمع المخابرات الواردة الى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: