المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلا ذا اولوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: