المادة السابعة والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة \-او في اكثر من وصية\- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الاتي: ١\- اذا اوصى لمعينين او فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. ٢\- اذا اوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.