المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
كل اجراء مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية، او الانظمة المستمدة منها، يكون باطلا.
آخر تحديث: