1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، او لامره، او لحامله. 2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شان حوالة الحق. 3- يكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير احكام نظام الاوراق التجارية، ويتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. 4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته او تداوله.