المادة السابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
لا يمنع التقدم بطلب اصدار امر الاداء من طلب اتخاذ اي من الاجراءات التحفظية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: