المادة 187 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 187 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 187 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث انهاء بعثته في الحاالت االتية ا- اذا ظهر من التقارير الدراسية ع.نه عدم امكانية تحقيق الغرض المبتعث من اجله ب- .اذا غري التخصص المبتعث من اجله دون اخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة الحكومية اليت يعمل بها ج- اذا انتقل من جامعة الى اخرى او من فرع للجامعة الى اخر خارج المدينة اليت بها هذا الفرع دون اخذ الموافقة المسبقة من الجه.ة الحكومية اليت يعمل بها د- .اخالله بواجباته كمبتعث للدراسة وفي هذه الحاالت يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث الزامه بدفع بعض او كل ما صرف عليه من بدالت .ومخصصات لغرض االبتعاث
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: