المادة (186)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (186) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك، فاذا استكملت شرائطها الاصولية يوقع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.