المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: