المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها: ١\- يشترط للموافقة على تاسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الاساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تاسيسها او نظامها الاساس على اي مصارف ومجالات غير ربحية. ٢\- مع مراعاة الانظمة ذات العلاقة، للشركة غير الربحية ان تحصل على عوائد نقدية او عينية مقابل اعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وان تمارس اي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق ارباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تاسيسها او نظامها الاساس.