توافق المحكمة على التمويل \-بناء على طلب الامين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب\- في اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين \-سواء كان مضمونا او غير مضمون\- متى كان ضروريا للحفاظ على قيمة اصول التفليسة او زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.