المادة السادسة والثمانون بعد المائة أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توافق المحكمة على التمويل \-بناء على طلب الامين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب\- في اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين \-سواء كان مضمونا او غير مضمون\- متى كان ضروريا للحفاظ على قيمة اصول التفليسة او زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.