المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم او المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.