المادة السادسة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يكون الاختصاص المكاني باصدار امر الاداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: