المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الاختصاص المكاني باصدار امر الاداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدين.