المادة 186 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 186 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 186 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث ان تسمح له باالستمرار في بعثته للحصول على مؤهل اعلى وفق الضوابط :االتية ا- .ان يكون المؤهل متوافقا مع خطة االحتياجات التطويرية ب- .ان يكون حصل على المؤهل المبتعث من اجله، وبتقدير ال يقل عن (جيد جدا) او ما يعادله ج- .ان يحصل على قبول للدراسة من احدى الجامعات المعرتف بها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: