المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تصرف المدين الذي احاطت ديونه بامواله تصرفا لم يقصد منه الا تفضيل دائن على اخر دون حق، فلا يترتب على ذلك الا حرمان الدائن من هذه المزية. ٢\- اذا وفى المدين الذي احاطت ديونه بامواله احد دائنيه قبل حلول الاجل كان للدائنين الاخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، اما اذا وفى المدين الدين بعد حلول الاجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء الا اذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.