المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام العمل؟
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الاتي: 1 - العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الاحجار الكريمة، او استخراجها، او تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء اكانت المعادن صلبة ام سائلة. 2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الارض او في باطنها، او تركيزها او تصنيعها في منطقة الترخيص. 3 - ما يلحق بالعمليات المشار اليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: