تعريف الشركة غير الربحية: ١\- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ اي شكل اخر، وتنفق الارباح المتحققة من ممارسة نشاطها في اي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرا الى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات. ٢\- الشركة غير الربحية الخاصة: هي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة المساهمة او شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ اي شكل اخر، وتنفق الارباح المتحققة من ممارسة نشاطها في اي من المصارف والمجالات غير الربحية. ٣\- يحظر على الشركة غير الربحية طرح اسهمها للاكتتاب العام. ٤\- تسري على الشركة غير الربحية فيما لم يرد به نص في هذا الباب الاحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.