المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورات المحكمة نزعه ممن هو في يده وابقاءه تحت تصرفها اثناء نظر الدعوى،فلها ذلك. واذا حكم بادانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة ان شخصا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة ان تامر باعادة العقار الى حيازة من اغتصب منه، دون الاخلال بحق غيره في هذا العقار.