المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها, وان توضع في مكان ثابت وواضح بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.