المادة 185 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 185 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 185 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال يجوز للمبتعث ان ينقطع عن الحضور لمقر دراسته اال بعد ابالغ الملحق الثقافي بذلك
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: