المادة (184)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (184) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل ان يرصد الاقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له ان يمسح او يحك فيما يضبطه، ولا ان يحرر شيئا بين الاسطر - واذا دعت الضرورة الى شيء من ذلك - فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط الى ذلك كتابة حسب الاصول. وياخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين.