على كاتب العدل ان يرصد الاقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له ان يمسح او يحك فيما يضبطه، ولا ان يحرر شيئا بين الاسطر - واذا دعت الضرورة الى شيء من ذلك - فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط الى ذلك كتابة حسب الاصول. وياخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين.