المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والاجراءات المقررة امام محاكم الدرجة الاولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.