المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المجهز بترحيل البحار الى بلده في الحالات الاتية: 1 - اذا الغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. 2 - اذا الغي السفر بعد ابحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. 3 - اذا اخرج البحار من السفينة بسبب اصابته بمرض، او جرح، او عاهة. 4 - اذا بيعت السفينة في بلد اجنبي. 5 - اذا عزل البحار من الخدمة اثناء السفر من غير مسوغ نظامي. 6 - اذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.