يعد التمويل مضمونا اذا كان: ا\- ذا اولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب \- مضمونا برهن اصل للمدين ليس محلا لرهن اخر. ج \- مضمونا برهن اصل للمدين يكون محلا لرهن اخر ذي اولوية اعلى من الرهن الجديد. د \- مضمونا برهن اصل للمدين يكون ذا اولوية اعلى او مكافئة لرهن اخر اذا ثبت للمحكمة ان حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتاثر، او وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي اولوية اعلى او مكافئة لاولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون او رهن المال محل الرهن لطرف اخر او استعمال المدين للاصل المرهون او بيعه او تاجيره له مع بقائه مشغولا بالرهن. ه \- اي صورة اخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.